Court of Cassation, civil chamber 29/10/2019
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/2019
- Date
- 29/10/2019
- President
- جمال الخوري
- Members
- مطران، مزهر
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية ان ما يدلي به المميز تحت السبب المبني على مخالفة القانون يتعلق بمسألة اختصاص المحكمة العادية للنظر في الدعوى وبعدم احالتها الى المحكمة المصرفية الخاصة الامر الذي يخرج عن نطاق وموضوع الطعن الحاضر ينحصر بما قضى به القرار المميز لجهة رد طلب تدخل المميز في الدعوى دون باقي ما جاء في الفقرة الحكمية لعدم شمول ذلك بالاستنادات المحددة في المادة 615 اصول المحاكمات المدنية.
Cited