Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2019

Court
تمييز مدني
Number
88/2019
Date
29/10/2019
President
جمال الخوري
Members
مطران، مزهر
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان ما يدلي به المميز تحت السبب المبني على مخالفة القانون يتعلق بمسألة اختصاص المحكمة العادية للنظر في الدعوى وبعدم احالتها الى المحكمة المصرفية الخاصة الامر الذي يخرج عن نطاق وموضوع الطعن الحاضر ينحصر بما قضى به القرار المميز لجهة رد طلب تدخل المميز في الدعوى دون باقي ما جاء في الفقرة الحكمية لعدم شمول ذلك بالاستنادات المحددة في المادة 615 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on