Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 95 /2019

Court
تمييز مدني
Number
95/2019
Date
16/10/2019
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقة
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف تثبتت بموجب حقها في تقدير الوقائع من ان المستأنف (المميز) يشغل الشقة دون مسوغ شرعي وبالتالي فان التعدي على حقوق المميز ضده واضح وازالته خاضعة لاختصاص قاضي الامور المستعجلة.

ورأت ان فقدان الاساس القانوني يتحقق وفقا للفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية لدى افتقار القرار المطعون فيه الى الاسباب الواقعية الكافية والواضحة لتبيان النتيجة القانونية التي توصل اليها مشيرة الى ان تجاهل بعض المستندات دون الاخرى لا يندرج ضمن فقدان الاساس القانوني لانه يبقى من حق المحكمة المفاضلة بين المستندات المبرزة.

ورأت ان محكمة الاستئناف بتبنيها ما ورد في قرار قاضي الامور المستعجلة من تعليل لانه جاء متوافقا مع احكام القانون ومجمل المستندات المبرزة لا يمكن الاخذ عليها تشويه عقد البيع العائد للمميز ضده لا سيما بعد توصله الى ان ذلك لا تأثير له على موضوع الدعوى.

Cited

Texts it relies on