Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2019

Court
تمييز مدني
Number
17/2019
Date
01/10/2019
President
عفيف الحكيم
Members
فرنيني، النشار
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان اغفال محكمة الاستئناف ممارسة حقها بالتصدي لموضوع الدعوى تقيدا بما فرضته المادة 664 اصول المحاكمات المدنية بعد فسخها الحكم الابتدائي لبطلان المحاكمة والحكم يشكل اخلالا بمبدأ قانوني الزامي يرتبط بالنظام العام القضائي ما يوجب نقض القرار لمخالفته احكام قانونية الزامية اثارتها المحكمة عفوا وبعد النقض اعطت محكمة التمييز القرار بقبول الاستئناف شكلا وفي الاساس توصلا لتعزيز اثبات رابطة النسب باجراء فحص الحمض النووي مع الوالد.

Cited

Texts it relies on