Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/09/2019

تمييز مدني حكم رقم : 83 /2019

Court
تمييز مدني
Number
83/2019
Date
24/09/2019
President
رولا المصري
Members
صفير، سكينة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لان المميز لم يبين تحت هذا السبب المسائل والاسباب المدلى بها والتي لم ترد في القرار او لم يجد لها حلا وبالتالي فانه لا يمكن لها الوقوف على ماهية المخالفة المنسوبة الى القرار ومدى تأثيرها على صحته وانه لا يطلب منها استنتاجها بالرجوع الى ما ورد في الاستحضار الاستئنافي.

واشارت المحكمة في قرارها الى ان القرار المطعون فيه بالنظر الى طبيعته (قرار مؤقت) لا يخضع للاصول والقواعد والمقررة للقرارات النهائية فلا تكون ملزمة بتضمينه كل ما ورد من شروط في المادة 537 اصول المحاكمات المدنية ويبقى امرا جوازيا لها تتخذه بما لها من سلطة مطلقة في غياب القاعدة الآمرة التي تحتم وقف التنفيذ.

Cited

Texts it relies on