Court of Cassation, civil chamber 03/10/2019
تمييز مدني حكم رقم : 86 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 86/2019
- Date
- 03/10/2019
- President
- رولا المصري
- Members
- صفير، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
رات محكمة التمييز المدنية بان محكمة الاستئناف استندت الى سلطتها التقديرية في ضوء الاوراق المعروضة في حين ان المسألة لا ترتبط فقط بعناصر واقعية وانما تتعلق ايضا بسبب قانوني محض مبني على مدى تحقق وقف التنفيذ الحكمي يملي التوقف على ماهية السند موضوع التنفيذ وطبيعته وأثر الاعتراض عليه كمرحلة اولى تفعيلا للمادة 852 اصول المحاكمات المدنية وضمن حدودها فتكون اذ هي تجاوزت هذه المسألة مكتفية بسلطة التقدير ودون ان تعلل السبب الذي حملها على اعمال سلطتها التقديرية مع انها مرهونة بطبيعة السند قد عرضت قرارها للنقض وبعد النقض وبالرجوع الى بروتوكول الاتفاق الموضوع في التنفيذ يتبين انه يتضمن الزام المعترض بمبلغ مالي تعهد بتسديده وفقا لآلية محددة والمحكمة ترى من ماهية السند المنفذ وضعيته ومندرجاته ما من شأنه ان يبرر وقف التنفيذ فقضت بفسخ القرار الابتدائي والحكم مجددا بوقف التنفيذ لحين البت بالاعتراض.
Cited