Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 307/2019
- Date
- 11/10/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، الياس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه سندا الى المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لفقدانه التعليل وعدم تبريره النتيجة التي توصل اليها حيث قضى بمصادرة الاموال المضبوطة لمصلحة الخزينة والتي تفوق قيمتها القيمة المذكورة في افادة المستدعية دون تعليل ذلك.
Cited