Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
307/2019
Date
11/10/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، الياس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه سندا الى المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لفقدانه التعليل وعدم تبريره النتيجة التي توصل اليها حيث قضى بمصادرة الاموال المضبوطة لمصلحة الخزينة والتي تفوق قيمتها القيمة المذكورة في افادة المستدعية دون تعليل ذلك.

Cited

Texts it relies on