Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 310/2019
- Date
- 15/10/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر شرط الاختلاف بين قرار قاضي التحقيق العسكري ومطالعة النيابة العامة العسكرية، كما نصت المادة 78 معطوفة على المادة 87 قضاء عسكري.
وصدقت المحكمة القرار المطعون فيه الذي اعطى اختصاص النظر بالدعوى الى القضاء العسكري، اذ تبين ان فعل الافتراء والاخبار الكاذب المنسوب الى المدعى عليه سندا الى المادة 403 فقرة 2 عقوبات، والذي استهدف شركة تجارية، قد الحق الضرر المادي والمعنوي بجهاز امن الدولة، مما يعطي الاختصاص للقضاء العسكري سندا الى المادة 24 قضاء عسكري معدلة بالقانون 306 تاريخ 3/4/2001 .
Cited