Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
310/2019
Date
15/10/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر شرط الاختلاف بين قرار قاضي التحقيق العسكري ومطالعة النيابة العامة العسكرية، كما نصت المادة 78 معطوفة على المادة 87 قضاء عسكري.

وصدقت المحكمة القرار المطعون فيه الذي اعطى اختصاص النظر بالدعوى الى القضاء العسكري، اذ تبين ان فعل الافتراء والاخبار الكاذب المنسوب الى المدعى عليه سندا الى المادة 403 فقرة 2 عقوبات، والذي استهدف شركة تجارية، قد الحق الضرر المادي والمعنوي بجهاز امن الدولة، مما يعطي الاختصاص للقضاء العسكري سندا الى المادة 24 قضاء عسكري معدلة بالقانون 306 تاريخ 3/4/2001 .

Cited

Texts it relies on