Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
334/2019
Date
24/09/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتعلقه بالدفع بمرور الزمن عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ونقضت القرار المطعون فيه، واعتبرت انه اخطأ في تطبيق المادة 163 معطوفة على المادة 168 عقوبات، اذ انه لم يرتب اي مفعول على تاريخ الاجراء المتعلق بارسال خلاصة الحكم للتنفيذ، والذي من شأنه ان يقطع مرور الزمن على العقوبة الجنائية الصادرة بحق المستدعي، ويجعل المهلة غير منقضية بحقه.

Cited

Texts it relies on