Court of Cassation, criminal chamber 24/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 334/2019
- Date
- 24/09/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتعلقه بالدفع بمرور الزمن عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ونقضت القرار المطعون فيه، واعتبرت انه اخطأ في تطبيق المادة 163 معطوفة على المادة 168 عقوبات، اذ انه لم يرتب اي مفعول على تاريخ الاجراء المتعلق بارسال خلاصة الحكم للتنفيذ، والذي من شأنه ان يقطع مرور الزمن على العقوبة الجنائية الصادرة بحق المستدعي، ويجعل المهلة غير منقضية بحقه.
Cited