Court of Cassation, criminal chamber 24/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 337 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 337/2019
- Date
- 24/09/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع وللحكم بتعويضات شخصية لمصلحة المدعي الشخصي، دون البحث في واقعة اسقاط الحق الشخصي الحاصلة امام محكمة الجنايات لترتيب النتائج القانونية على ذلك، مما يشكل اغفالا لواقعة لو صار الاستناد اليها لتغيرت النتيجة التي توصل اليها الحكم.