Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 337 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
337/2019
Date
24/09/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع وللحكم بتعويضات شخصية لمصلحة المدعي الشخصي، دون البحث في واقعة اسقاط الحق الشخصي الحاصلة امام محكمة الجنايات لترتيب النتائج القانونية على ذلك، مما يشكل اغفالا لواقعة لو صار الاستناد اليها لتغيرت النتيجة التي توصل اليها الحكم.