Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
321/2019
Date
19/09/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المدلى به والمستند الى تشويه الوقائع، واعتبرت ان محكمة التمييز بايرادها لما ذكر في التحقيقات الاولية من اقرار مفصل للمتهم عن ترويجه المخدرات، لا تكون قد شوهت الوقائع الواردة في محاضر الاستجواب الاولي.

وردت ايضا السبب التمييزي الثاني المتعلق بتشويه المستندات من خلال ذكر تاريخ خاطىء لادعاء النيابة العامة، معتبرا ان الخطأ المذكور هو خطأ مادي لا يؤثر على نتيجة الحكم، ولا يفضي بالتالي الى النقص طالما ان التاريخ الصحيح للادعاء مثبت في اوراق الدعوى. وأبرمت المحكمة القرار المطعون فيه.