Court of Cassation, criminal chamber 12/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 320/2019
- Date
- 12/09/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الجنايات قد استخلصت من معطيات التحقيق اقدام المتهم على سرقة الدراجة النارية، وقد عرضت الادلة والقرائن بشكل تفصيلي لتتوصل الى ادانة المتهم بجرم المادة 638 عقوبات، وان قرارها قد علل تعليلا كافيا وهو غير مشوب بعيب التشويه.
وردت المحكمة الاسباب التمييزية المدلى بها على اساس مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتشويه الوقائع وعدم التعليل، واعتبرت انه، ولو لم يكن هناك ادعاء شخصي من اي متضرر بخصوص الدراجة موضوع الدعوى، الا ان ذلك ليس كاف لنفي واقعة جرم السرقة في ضوء ما استثبتته من قواعد الاثبات.
وأبرمت المحكمة القرار المطعون فيه.
Cited