Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
320/2019
Date
12/09/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الجنايات قد استخلصت من معطيات التحقيق اقدام المتهم على سرقة الدراجة النارية، وقد عرضت الادلة والقرائن بشكل تفصيلي لتتوصل الى ادانة المتهم بجرم المادة 638 عقوبات، وان قرارها قد علل تعليلا كافيا وهو غير مشوب بعيب التشويه.

وردت المحكمة الاسباب التمييزية المدلى بها على اساس مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتشويه الوقائع وعدم التعليل، واعتبرت انه، ولو لم يكن هناك ادعاء شخصي من اي متضرر بخصوص الدراجة موضوع الدعوى، الا ان ذلك ليس كاف لنفي واقعة جرم السرقة في ضوء ما استثبتته من قواعد الاثبات.

وأبرمت المحكمة القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on