Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2019

Court
تمييز مدني
Number
53/2019
Date
25/07/2019
President
روكس رزق
Members
خداج، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب رد القاضي لعدم توافر شروط المادة 120 اصول المحاكمات المدنية التي اشترطت قيام عداوة او مودة بين القاضي وبين احد الخصوم يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل ولم تلحظ بالتالي حالة الخصومة بيت وكيل سابق لاحد الخصوم وبين القاضي علما ان انفاذ المحامي لوكالته لا يعد خصومة شخصية بينه وبين القاضي انما ممارسة لعمله كوكيل قانوني كما ان صورة الوكالة المرفقة بالاستدعاء والمنظمة لمصلحة عدة محامين هي وكالة عامة ولا تتعلق بقضية الدعوى ورأت المحكمة ان طالب الرد تعسف في استعمال حقه في طلب رد قاضي فيقتضي تقديمه ودفع التعويض ولان القاضي تبلغ طلب الرد ولم يقدم اي جواب ولم يطالب باي تعويض ولا يترتب له اي تعويض.

Cited

Texts it relies on