Court of Cassation, civil chamber 18/07/2019
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/2019
- Date
- 18/07/2019
- President
- رولا المصري
- Members
- سكينة، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 655 اصول المحاكمات المدنية بحيث انه لو صح بالنسبة للمرجع المختص باعطاء الصورة طبق الاصل المرفقة بالاستئناف الا ان الطعن لم يرد على الشق المتعلق بمسألة التوقيع عليها او بمسألة الرسم النسبي فلا يكون منتجا اما عن اسناده الى الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية التي تتعلق بفقدان الاساس القانوني فلم يبين كيفية وقوعه.
وردت السبب المبني على مخالفة المادتين 667 و731 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان القضاء بفسخ الحكم الابتدائي او تصديقه يفرض تعرض محكمة الاستئناف الى اساس الدعوى فلم يكن عليها بعد ان ردت الالاستئناف شكلا التطرق الى مصير الحكم ولا يكون من محل لاعمال المادتين 667 و731 اصول المحاكمات المدنية ولا يندرج ما اثير تحت هذا السبب ضمن مفهوم فقدان الاساس القانوني.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 655 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 667 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 731 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 10 قانون الرسوم القضائية قانون الرسوم القضائية