Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2019

Court
تمييز مدني
Number
75/2019
Date
18/07/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 655 اصول المحاكمات المدنية بحيث انه لو صح بالنسبة للمرجع المختص باعطاء الصورة طبق الاصل المرفقة بالاستئناف الا ان الطعن لم يرد على الشق المتعلق بمسألة التوقيع عليها او بمسألة الرسم النسبي فلا يكون منتجا اما عن اسناده الى الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية التي تتعلق بفقدان الاساس القانوني فلم يبين كيفية وقوعه.

وردت السبب المبني على مخالفة المادتين 667 و731 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان القضاء بفسخ الحكم الابتدائي او تصديقه يفرض تعرض محكمة الاستئناف الى اساس الدعوى فلم يكن عليها بعد ان ردت الالاستئناف شكلا التطرق الى مصير الحكم ولا يكون من محل لاعمال المادتين 667 و731 اصول المحاكمات المدنية ولا يندرج ما اثير تحت هذا السبب ضمن مفهوم فقدان الاساس القانوني.

Cited

Texts it relies on