Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 73 /2019

Court
تمييز مدني
Number
73/2019
Date
16/07/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان القرار النهائي يبت باساس النزاع في دعوى خاضعة للاصول الموجزة لا يقبل الطعن بطريق التمييز سندا للمادة 500 مكرر اصول المحاكمات المدنية فلا يكون القرار المميز القاضي برد طلب وقف التنفيذ بدوره قابلا للطعن تمييزا لانه من التدابير المؤقتة سندا للمبدأ القائل بان الفرع يتبع الاصل.