Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2019

Court
تمييز مدني
Number
68/2019
Date
15/07/2019
President
جان فهد
Members
فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الارثوذكسية الانطاكية في لبنان المتعلق بتحديد النفقة الزوجية المقررة لمصلحة المعترض بوجهها استنادا الى المادة 26 من قانون اصول المحاكمات لدى بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس لان هذا القرار يعتبر قرار قضائي مبرما بالنسبة لما قضى به بعد استنفاد طرق الطعن المتاحة امام المحاكم الروحية الارثوذكسية الامر الذي يجعله قابلا للطعن بطرق المراجعة المتاحة بالنسبة للقرارات المبرمة ومنها الاعتراض الراهن الذي يكون قد وجه ضد قرار قضائي مبرم ولان الهيئة العامة تنظر في الاعتراض المرفوع امامها على قرارات المحاكم الشرعية او الروحية انطلاقا من السببين المنصوص عليهما في الفقرة 4 من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية حصرا وهما مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام فبالتالي فهي لا تنظر في مخالفة المحكمة الشرعية او الروحية النصوص القانونية او في الاسباب التمييزية او في مدى ملاءمة الحل القانوني الذي توصلت اليه المحكمة او في حق المحكمة الروحية في استثبات الوقائع وتقدير الادلة والمعطيات في الدعوى وبخاصة ان الهيئة العامة ليست مرجعا تسلسليا او تمييزيا للاحكام الصادرة عن تلك المحاكم وقبلت الاستئناف التبعي كونه مستوفيا الشروط الشكلية القانونية فاستنادا لذلك تكون ادلاءات المعترض مستوجبة الرد لعدم القانونية, ورأت الهيئة العامة في ضوء مضمون الاعتراض والاسباب المدلى بها ان المعترض قد تعسف في استعمال حق التقاضي ويقتضي تغريمه.

Cited

Texts it relies on