Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2019

Court
تمييز مدني
Number
78/2019
Date
18/07/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى المالية المقدمة من المستشفى المميز ضدها التي عالجت سائق الدراجة المتضرر بسبب تصادم سيارة مضمونة ودراجته النارية برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات بحيث ان الجهة المميزة لم تحدد بوضوح المستندات المدلى بتشويهها ولا مواضع التشويه فيها فمحكمة الاستئناف ارتكزت الى عقد الضمان الالزامي والحد الاقصى الذي التزمت به الشركة الضامنة فالمفاضلة بين المستندات واعتماد المنتج منها وتقديرها تبعا لقناعة المحكمة لا يشكل تشويها.

وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني سندا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان محكمة الاستئناف استعرضت الوقائع المنتجة للقضية لجهة كيفية وقوع الحادث وظروفه وما تضمنه عقد الضمان لجهة موجب الشركة المميزة وتعهد هذه الاخيرة بدفع 25% من الفواتير الاستشفائية لتخلص الى اعمال سلطتها الاستنسابية في تقدير الادلة والوقائع وتوزيع المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وبتحميل المميزة 65% من المسؤولية تكون قد اخذت ضمنا بالاعتبار الاشتراك بالمسؤولية.

Cited

Texts it relies on