Court of Cassation, civil chamber 30/07/2019
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/2019
- Date
- 30/07/2019
- President
- عفيف الحكيم
- Members
- فرنيني، النشار
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز رد التمييز شكلا بحيث انه لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة باستثناء المحددة حصرا في المادة 615 اصول المحاكمات المدنية وليس منها القرار المطعون فيه.
Cited