Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2019

Court
تمييز مدني
Number
51/2019
Date
30/07/2019
President
عفيف الحكيم
Members
فرنيني، النشار
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز رد التمييز شكلا بحيث انه لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة باستثناء المحددة حصرا في المادة 615 اصول المحاكمات المدنية وليس منها القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on