Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2019

Court
تمييز مدني
Number
81/2019
Date
18/07/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت برد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني بحيث ان محكمة الاستئناف انطلقت من قيمة الاتعاب المتفق عليها بموجب تعهد منظم من المميز بتسديد ما تبقى له من اتعاب عن اعمال قانونية عند الحصول على كتاب باخلاء المستأجرين واستنتجت على ضوء تفسيرها للتعهد بان الالتزام بالدفع مشروط بالاخلاء الذي تم بتاريخ لاحق للحوالة البريدية فتكون قد ارست قضاءها على اسباب واقعية كافية لتبرير الحل واعملت حقها السيادي في استثبات وتقدير الوقائع واستخلاص البيانات ولا تعقيب عليه وردت الفرع الثاني من السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات بحيث ان اعتبار القرار المميز ان قبض المميز ضده مبلغ الحوالة المصرفية جاء تسديدا للدفعة الاولى من اتعابه وليس للدفعة الثانية منها موضوع التعهد لا يشكل تشويها للحوالة بذاتها بمفهوم المادة 708 اصول المحاكمات المدنية انما يدخل ضمن اطار حق محكمة الموضوع في تقدير الوقائع بما لا يتعارض مع مضمون الحوالة.

Cited

Texts it relies on