Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 79 /2019

Court
تمييز مدني
Number
79/2019
Date
18/07/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي لدى الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ تقديم الدعوى سندا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان الفائدة هي تعويض عن التأخير في تسديد المبلغ المحكوم به والمطالبة بها تعتبر متحدة مع الطلب الاصلي المذكور وملازمة له وطالما البت بالتعويض المتوجب على الادارة عند تعديها على الملكية الفردية يدخل في صلاحية القضاء العدلي فان هذا الاخير يكون مولجا ايضا للبت بالفائدة على المبلغ المحكوم به كونها تعتبر من لواحقه ذلك ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع وردت السبب المبني على تشويه المستندات بحيث يتبين في القرار المطعون فيه انه رد المطالبة لجهة اتصال التعويض بغاية المأجور التجارية كونهما لم يخصصا لاي غرض واعتمد التخمين الوارد في تقرير الخبير والذي حدده على اساس قيمة الارض وبناء المحلين فتكون المحكمة بذلك قد اعملت حقها السيادي في تقييم التقرير.

وردت السبب المبني على مخالفة المادة 708 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان محكمة الاساس قد ارتكزت على عناصر واقعية كافية لارساء الحل ومارست حقها في في استثبات الوقائع وتقدير المستندات والادلة والمفاضلة بينها وان استبعاد دليل او الاخذ به على حساب آخر هو إعمال لحق التقدير العائد لها ولا رقابة لمحكمة التمييز في ذلك.

Cited

Texts it relies on