Criminal Court of Appeal 20/11/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 296 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 296/2019
- Date
- 20/11/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، طعمة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 145 من قانون الغابات، نتيجة التثبت من اقدامه بواسطة احد الاشخاص على تشحيل الاشجار دون الاستحصال على ترخيص قانوني.
Cited