Rulings

Criminal Court of Appeal 20/11/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 296 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
296/2019
Date
20/11/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، طعمة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 145 من قانون الغابات، نتيجة التثبت من اقدامه بواسطة احد الاشخاص على تشحيل الاشجار دون الاستحصال على ترخيص قانوني.

Cited

Texts it relies on