Rulings

Criminal Court of Appeal 11/12/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 331 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
331/2019
Date
11/12/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعي من جرم المادة 600 عقوبات، نتيجة التثبت من ان فعل المدعى عليه اقتصر على التخريب ولم يشكل خطرا على السلامة العامة او سلامة السير.

Cited

Texts it relies on