Criminal Court of Appeal 11/12/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 331 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 331/2019
- Date
- 11/12/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعي من جرم المادة 600 عقوبات، نتيجة التثبت من ان فعل المدعى عليه اقتصر على التخريب ولم يشكل خطرا على السلامة العامة او سلامة السير.
Cited