Rulings

Criminal Court of Appeal 28/10/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 240 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
240/2019
Date
28/10/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 345 من القانون رقم 243/2012، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المدعى عليه عن إهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة، على التسبب بوفاة المدعي وعلى التسبب بوقوع الحادث.

Cited

Texts it relies on