Criminal Court of Appeal 28/10/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 240 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 240/2019
- Date
- 28/10/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 345 من القانون رقم 243/2012، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المدعى عليه عن إهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة، على التسبب بوفاة المدعي وعلى التسبب بوقوع الحادث.
Cited