Criminal Court of Appeal 20/11/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 281 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 281/2019
- Date
- 20/11/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، طعمة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 666 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على سحب الشيك موضوع الدعوى دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفه، في حين عدلت المحكمة عقوبة المستأنف بالاكتفاء بحبسه وبتغريمه بمبلغ من المال.
Cited