Rulings

Criminal Court of Appeal 20/11/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 281 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
281/2019
Date
20/11/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، طعمة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 666 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على سحب الشيك موضوع الدعوى دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفه، في حين عدلت المحكمة عقوبة المستأنف بالاكتفاء بحبسه وبتغريمه بمبلغ من المال.

Cited

Texts it relies on