Rulings

Criminal Court of Appeal 31/10/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 333 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
333/2019
Date
31/10/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المقدم من المدعى عليه لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرمي المادتين 565 و566 عقوبات، نتيجة اقدامه على الانحراف بسيارته نحو المسلك المقابل دون التنبه الى خطورة هذا الانحراف، ما ادى الى وقوع الحادث والحاق الضرر بالمدعي الذي كان يقود دراجة نارية.

وقبلت المحكمة الاستئناف المقدم من المدعي لجهة رفع قيمة التعويض سندا للمادة 142 عقوبات، نتيجة التثبت من الضرر اللاحق به، وبالتالي الزمت المدعى عليه وشركة التأمين بدفع قيمة التعويض بالتكافل والتضامن في ما بينهما.

Cited

Texts it relies on