Rulings

Criminal Court of Appeal 20/11/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 285 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
285/2019
Date
20/11/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بجنحتي المادتين 386 و388 عقوبات معطوفتين على المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، نتيجة التثبت من اقدامه على ارسال رسالة صوتية تتضمن عبارات نابية مليئة بالازدراء والتحقير والذم بحق المدعية وبحق نقابة المحامين، في حين عدلت المحكمة العقوبة لجهة الالزامات المدنية بتخفيض التعويضات المقررة للمدعية.

Cited

Texts it relies on