Criminal Court of Appeal 20/11/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 285 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 285/2019
- Date
- 20/11/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بجنحتي المادتين 386 و388 عقوبات معطوفتين على المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، نتيجة التثبت من اقدامه على ارسال رسالة صوتية تتضمن عبارات نابية مليئة بالازدراء والتحقير والذم بحق المدعية وبحق نقابة المحامين، في حين عدلت المحكمة العقوبة لجهة الالزامات المدنية بتخفيض التعويضات المقررة للمدعية.
Cited