Criminal Court of Appeal 31/10/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 321 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 321/2019
- Date
- 31/10/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي ببراءة المستأنف بجنح المواد 453 و454 و471 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على تزوير الشيك او استعماله.
Cited