Criminal Court of Appeal 11/12/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 319 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 319/2019
- Date
- 11/12/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة تعديل قيمة التعويض المحكوم به للمستأنف، نتيجة التثبت مما سببه حادث السير من تعطيل عن العمل ومن اعاقة جزئية بنسبة 20% من مجموع قوى الجسم، وبالنظر لكيفية حصول الحادث ولنسبة المسؤولية الملقاة على عاتق المدعى عليه الذي كان يقود السيارة بسرعة، مما يقتضي معه تعديل القرار المستأنف في شقه المتعلق بالتعويضات الشخصية، وبالتالي الزام المدعى عليه وشركة التأمين بالتكافل والتضامن في ما بينهما بان يدفعا للمدعي المستأنف تعويضا اكثر من الذي حكم له به في القرار المستأنف.