Criminal Court of Appeal 20/11/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 291 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 291/2019
- Date
- 20/11/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليها من جرائم المواد 655 و670 و671 و672 عقوبات، نتيجة التثبت من ان وكيل المدعى عليها استعمل حقا قانونيا منحته اياه الوكالة المعطاة من قبل المدعي، وذلك تحصيلا لحقوق متوجبة للشركة المدعى عليها بذمة المدعي، وهي حقوق ثابتة بموجب اقرار موقع من قبل المدعي، وبالتالي فان هذا العمل لا يعتبر من قبيل المناورات الاحتيالية ولا من قبيل كتم او اختلاس او تبديد الاموال العائدة للمدعي.
Cited