Rulings

Criminal Court of Appeal 20/11/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 291 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
291/2019
Date
20/11/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليها من جرائم المواد 655 و670 و671 و672 عقوبات، نتيجة التثبت من ان وكيل المدعى عليها استعمل حقا قانونيا منحته اياه الوكالة المعطاة من قبل المدعي، وذلك تحصيلا لحقوق متوجبة للشركة المدعى عليها بذمة المدعي، وهي حقوق ثابتة بموجب اقرار موقع من قبل المدعي، وبالتالي فان هذا العمل لا يعتبر من قبيل المناورات الاحتيالية ولا من قبيل كتم او اختلاس او تبديد الاموال العائدة للمدعي.

Cited

Texts it relies on