Criminal Court of Appeal 28/10/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 246 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 246/2019
- Date
- 28/10/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المقدم من المدعى عليه لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانته بجرم المادة 554 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه قصدا على ضرب المدعي وعلى ايذائه ما تسبب بتعطيله عن العمل.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي المقدم من المدعي لجهة رقع قيمة التعويض، نتيجة ان القرار المستأنف واقع في موقعه القانوني الصحيح لجهة الادانة والعقوبة والالزامات المدنية.
Cited