Rulings

Criminal Court of Appeal 28/10/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 246 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
246/2019
Date
28/10/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المقدم من المدعى عليه لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانته بجرم المادة 554 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه قصدا على ضرب المدعي وعلى ايذائه ما تسبب بتعطيله عن العمل.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي المقدم من المدعي لجهة رقع قيمة التعويض، نتيجة ان القرار المستأنف واقع في موقعه القانوني الصحيح لجهة الادانة والعقوبة والالزامات المدنية.

Cited

Texts it relies on