Rulings

Criminal Court of Appeal 20/11/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 286 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
286/2019
Date
20/11/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي ببراءة المدعى عليه من جنحة المادة 655 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المدعى عليه على استلام الاموال من قبل المدعي نتيجة مناورات احتيالية.

Cited

Texts it relies on