Criminal Court of Appeal 20/11/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 268 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 268/2019
- Date
- 20/11/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 737 عقوبات، واعلنت براءته من جرم المادة 735 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على التعدي على عقار الجهة المدعية.
Cited