Rulings

Criminal Court of Appeal 20/11/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 268 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
268/2019
Date
20/11/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 737 عقوبات، واعلنت براءته من جرم المادة 735 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على التعدي على عقار الجهة المدعية.

Cited

Texts it relies on