Criminal Court of Appeal 31/10/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 327 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 327/2019
- Date
- 31/10/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليها الاولى من جرم المادة 408 عقوبات، لعدم التثبت من ان شهادتها كاذبة، اضافة الى ان التعويض المحكوم به للمستأنف نتيجة بيع المدعى عليها الثانية بضاعة مقلدة بثمن متدن، جاء واقعا في موقعه القانوني السليم سندا للمادة 702 عقوبات.
Cited