Rulings

Criminal Court of Appeal 31/10/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 327 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
327/2019
Date
31/10/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليها الاولى من جرم المادة 408 عقوبات، لعدم التثبت من ان شهادتها كاذبة، اضافة الى ان التعويض المحكوم به للمستأنف نتيجة بيع المدعى عليها الثانية بضاعة مقلدة بثمن متدن، جاء واقعا في موقعه القانوني السليم سندا للمادة 702 عقوبات.

Cited

Texts it relies on