Criminal Court of Appeal 28/11/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 350 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 350/2019
- Date
- 28/11/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المواد 471 و454/471 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المدعى عليه على تزوير الشيكات او استعمال هذه الشيكات.
Cited