Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 350 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
350/2019
Date
28/11/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المواد 471 و454/471 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المدعى عليه على تزوير الشيكات او استعمال هذه الشيكات.

Cited

Texts it relies on