Criminal Court of Appeal 28/10/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 243 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 243/2019
- Date
- 28/10/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 527 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على الاعتماد في معيشته على دعارة الغير.
Cited