Rulings

Criminal Court of Appeal 28/10/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 243 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
243/2019
Date
28/10/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 527 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على الاعتماد في معيشته على دعارة الغير.

Cited

Texts it relies on