Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 353 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
353/2019
Date
28/11/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 4 معطوفة على المادة 36 من المرسوم رقم 21 تاريخ 25/7/1932، المعدلة بالمرسوم رقم 66 تاريخ 19/7/1943، والمادة 6 من المرسوم رقم 10881 تاريخ 16/10/1962، نتيجة التثبت من ان السناك العائد له غير مستوف لادنى الشروط الصحية والسلامة العامة، كما ولكون العاملين في المؤسسة غير حائزين على بطاقات صحية رغم الاخطارات الخطية الموجهة له. في حين تم منحه اسبابا تخفيفية وخفضت قيمة الغرامة المحكوم بها.

Cited

Texts it relies on