Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 340 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
340/2019
Date
28/11/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه بجنحة المادة 6 من القانون رقم 659/2005 والمادة 770 عقوبات، نتيجة التثبت من عدم التزامه بقرار المحافظ لجهة التقيد بسعر التعرفة في الموقف الذي يستثمره، فضلا عن انه لم يعلن عن الاسعار على الشكل المشترط بموجب المادة 6 من القانون رقم 659/2005.

Cited

Texts it relies on