Criminal Court of Appeal 28/11/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 340 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 340/2019
- Date
- 28/11/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه بجنحة المادة 6 من القانون رقم 659/2005 والمادة 770 عقوبات، نتيجة التثبت من عدم التزامه بقرار المحافظ لجهة التقيد بسعر التعرفة في الموقف الذي يستثمره، فضلا عن انه لم يعلن عن الاسعار على الشكل المشترط بموجب المادة 6 من القانون رقم 659/2005.
Cited