Rulings

Criminal Court of Appeal 11/12/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 337 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
337/2019
Date
11/12/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي سندا للمادة 5 من اصول المحاكمات المدنية لعدم الاختصاص، نتيجة التثبت من ان القاضي المنفرد الجزائي اصدر حكما غيابيا بحق المستأنفة، وقد اعترضت المستأنفة على الحكم الغيابي. واثناء سير المحاكمة الاعتراضية، صدر قانون جديد حمل الرقم 265/2014 تاريخ 15/4/2014 عدل احكام قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، واعطى اختصاص النظر بتلك الدعاوى لمحكمة الاستئناف الحاضرة، وبالتالي يبقى النظر في ملف الدعوى الراهنة من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي.

Cited

Texts it relies on