Criminal Court of Appeal 11/12/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 337 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 337/2019
- Date
- 11/12/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي سندا للمادة 5 من اصول المحاكمات المدنية لعدم الاختصاص، نتيجة التثبت من ان القاضي المنفرد الجزائي اصدر حكما غيابيا بحق المستأنفة، وقد اعترضت المستأنفة على الحكم الغيابي. واثناء سير المحاكمة الاعتراضية، صدر قانون جديد حمل الرقم 265/2014 تاريخ 15/4/2014 عدل احكام قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، واعطى اختصاص النظر بتلك الدعاوى لمحكمة الاستئناف الحاضرة، وبالتالي يبقى النظر في ملف الدعوى الراهنة من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي.
Cited