Rulings

Criminal Court of Appeal 11/12/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 303 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
303/2019
Date
11/12/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المواد 454 و453 و655 و671 و210 عقوبات، نتيجة التثبت من ان العناصر الجرمية غير متوافرة بحق المصرف المدعى عليه سواء لجهة التزوير او لجهة استعمال المزور او لجهة الاحتيال، مع الاشارة الى ان الهدف من اقامة الشكوى الجزائية الراهنة كان الاستفادة من قرار وقف التنفيذ، على الرغم من علم المدعية بان الفائدة المتفق عليها هي 22%، وقد قامت بتسديد جزء من الدين على هذا الاساس، كما طلبت تقسيط الدين وفقا للمعدل المذكور، مما يحقق شروط الاساءة في استعمال حق التقاضي ويوجب الغرامة والعطل والضرر سندا للمادتين 10 و11 من اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on