Criminal Court of Appeal 31/10/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 324 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 324/2019
- Date
- 31/10/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادتين 402 و403 عقوبات، نتيجة التثبت من عدم توافر العناصر الجرمية لجرم الافتراء من قبل المدعى عليه، كما انه لم ينهض في الملف ما يثبت بما لا يقبل الشك سوء نيته وعلمه ببراءة المستأنفة.
Cited