Rulings

Criminal Court of Appeal 31/10/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 324 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
324/2019
Date
31/10/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادتين 402 و403 عقوبات، نتيجة التثبت من عدم توافر العناصر الجرمية لجرم الافتراء من قبل المدعى عليه، كما انه لم ينهض في الملف ما يثبت بما لا يقبل الشك سوء نيته وعلمه ببراءة المستأنفة.

Cited

Texts it relies on