Criminal Court of Appeal 11/12/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 314 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 314/2019
- Date
- 11/12/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 655 عقوبات، لعدم توافر الركن المادي للجرم الجزائي نتيجة التثبت من ان المدعي تراجع عن اقواله لجهة ادعائه على المدعى عليه باقدامه على الاستيلاء على القسم الذي يملكه عن طريق المناورات الاحتيالية.
Cited