Rulings

Criminal Court of Appeal 11/12/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 314 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
314/2019
Date
11/12/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 655 عقوبات، لعدم توافر الركن المادي للجرم الجزائي نتيجة التثبت من ان المدعي تراجع عن اقواله لجهة ادعائه على المدعى عليه باقدامه على الاستيلاء على القسم الذي يملكه عن طريق المناورات الاحتيالية.

Cited

Texts it relies on