Rulings

Criminal Court of Appeal 28/10/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 229 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
229/2019
Date
28/10/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليهما من جرم المواد 636 و670 و672 و655 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على هدر الاموال العامة والخاصة او الانفاق غير المبرر.

Cited

Texts it relies on