Rulings

Criminal Court of Appeal 28/10/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 253 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
253/2019
Date
28/10/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستدعاء الاستئنافي شكلا سندا للمادة 217 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم تحديد المستأنفة لمطالبها، اضافة الى ان المستأنفة لم تكن طرفا في المحاكمة الابتدائية ولم يتم الادعاء عليها ولا الحكم عليها بأية عقوبة ولا الزامات مدنية، وعلى هذا الاساس لا صفة لها للتقدم بالاستئناف الراهن.

Cited

Texts it relies on