Criminal Court of Appeal 28/10/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 253 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 253/2019
- Date
- 28/10/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستدعاء الاستئنافي شكلا سندا للمادة 217 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم تحديد المستأنفة لمطالبها، اضافة الى ان المستأنفة لم تكن طرفا في المحاكمة الابتدائية ولم يتم الادعاء عليها ولا الحكم عليها بأية عقوبة ولا الزامات مدنية، وعلى هذا الاساس لا صفة لها للتقدم بالاستئناف الراهن.
Cited