Rulings

Criminal Court of Appeal 11/12/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 304 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
304/2019
Date
11/12/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 672 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه قصدا على كتم واختلاس مبالغ مالية سلمت اليه على وجه الوكالة بصفته وكيل المدعي.

Cited

Texts it relies on