Criminal Court of Appeal 11/12/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 304 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 304/2019
- Date
- 11/12/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 672 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه قصدا على كتم واختلاس مبالغ مالية سلمت اليه على وجه الوكالة بصفته وكيل المدعي.
Cited