Rulings

Criminal Court of Appeal 11/12/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 328 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
328/2019
Date
11/12/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 671 معطوفة على المادة 672 عقوبات، نتيجة التثبت من ان المستأنف قد تصرف بمبلغ من المال سلم اليه لاجراء عمل معين، وهو لم يبرىء ذمته، ولم يعد هذا المبلغ الى المدعي رغم تبلغه انذارا في هذا الصدد. في حين عدلت المحكمة العقوبة لتصبح الاكتفاء بمدة توقيفه مع تغريمه مبلغا من المال.

Cited

Texts it relies on