Criminal Court of Appeal 11/12/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 328 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 328/2019
- Date
- 11/12/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 671 معطوفة على المادة 672 عقوبات، نتيجة التثبت من ان المستأنف قد تصرف بمبلغ من المال سلم اليه لاجراء عمل معين، وهو لم يبرىء ذمته، ولم يعد هذا المبلغ الى المدعي رغم تبلغه انذارا في هذا الصدد. في حين عدلت المحكمة العقوبة لتصبح الاكتفاء بمدة توقيفه مع تغريمه مبلغا من المال.
Cited