Rulings

Criminal Court of Appeal 20/11/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 275 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
275/2019
Date
20/11/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، طعمة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليه من جنحة المادة 672 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على سرقة صندوق الاكراميات او سرقة زجاجات الويسكي.

Cited

Texts it relies on