Rulings

Criminal Court of Appeal 28/10/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 255 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
255/2019
Date
28/10/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجرم المادة 655 عقوبات، نتيجة التثبت من اسقاط المدعي لحقوقه الشخصية من جرم اقدام المستأنفة على التصرف بمبلغ من المال يعود للمدعي، مما يقتضي معه ابطال التعقبات بحق المستأنفة سندا للمادة 671 عقوبات تبعا لسقوط دعوى الحق العام باسقاط الحق الشخصي.

Cited

Texts it relies on