Criminal Court of Appeal 28/10/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 255 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 255/2019
- Date
- 28/10/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجرم المادة 655 عقوبات، نتيجة التثبت من اسقاط المدعي لحقوقه الشخصية من جرم اقدام المستأنفة على التصرف بمبلغ من المال يعود للمدعي، مما يقتضي معه ابطال التعقبات بحق المستأنفة سندا للمادة 671 عقوبات تبعا لسقوط دعوى الحق العام باسقاط الحق الشخصي.
Cited