Rulings

Criminal Court of Appeal 11/12/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 308 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
308/2019
Date
11/12/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليهما من جنحة المادة 699 عقوبات والمادة 699/210 عقوبات، نتيجة التثبت من تهرب المدعى عليهما من دفع مستحقات المدعي.

Cited

Texts it relies on