Criminal Court of Appeal 28/10/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 235 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 235/2019
- Date
- 28/10/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 429 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المدعى عليه على تكليف احد الاشخاص بانتزاع مفتاح المحل الذي يعود للمدعى عليه والمستأجر من قبل المدعي، ووضع قفل على باب المحل ومنع المدعي من الدخول، والاستيلاء على عقد الايجار وسرق جميع المعدات وبيعها.
Cited