Rulings

Criminal Court of Appeal 28/10/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 235 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
235/2019
Date
28/10/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 429 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المدعى عليه على تكليف احد الاشخاص بانتزاع مفتاح المحل الذي يعود للمدعى عليه والمستأجر من قبل المدعي، ووضع قفل على باب المحل ومنع المدعي من الدخول، والاستيلاء على عقد الايجار وسرق جميع المعدات وبيعها.

Cited

Texts it relies on