Criminal Court of Appeal 31/10/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 325 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 325/2019
- Date
- 31/10/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة فسخ القرار المستأنف سندا للمادة 61 من القانون 112/59، حيث يتوجب الاستحصال على اذن بالملاحقة من المرجع المختص، في حين تم التثبت من ان الافعال المنسوبة الى المستأنف لا ترتبط بمهام وظيفته، وبالتالي لا حاجة للاستحصال على اذن بالملاحقة.
Cited