Rulings

Criminal Court of Appeal 31/10/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 325 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
325/2019
Date
31/10/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة فسخ القرار المستأنف سندا للمادة 61 من القانون 112/59، حيث يتوجب الاستحصال على اذن بالملاحقة من المرجع المختص، في حين تم التثبت من ان الافعال المنسوبة الى المستأنف لا ترتبط بمهام وظيفته، وبالتالي لا حاجة للاستحصال على اذن بالملاحقة.

Cited

Texts it relies on