Criminal Court of Appeal 11/12/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 301 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 301/2019
- Date
- 11/12/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين بجرم المواد 555 و584 و571 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهم على تهديد وضرب المدعين.
Cited